responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 374
والمكروهات عشرة :

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ،

______________________________________________________

قوله : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ).

أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم [١] ، وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن مختار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : « لا يحرم في الثوب الأسود » [٢] وفي الطريق ضعف [٣]. وقال الشيخ في النهاية : إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز [٤]. ولعله يريد به الكراهة.

وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا [٥]. وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » [٦].


[١] المنتهى ٢ : ٦٨٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.

[٣] ووجه الضعف هو أن راويها واقفي ـ رجال الطوسي : ٣٤٦. ولأن من جملة رجالها الحسن بن علي ـ وهو ابن فضال ـ فطحي.

[٤] النهاية : ٢١٧.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٨٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست