وموثقة زرارة ،
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « حرم الله حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه ،
ويعضد شجره إلا الإذخر » [٢] والخلى ـ مقصور ـ : الرطب من النبات ، واختلاء النبات جزّه
، قاله في القاموس [٣].
الأول : ما ينبت
في ملك الإنسان ، واستدلوا عليه برواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الشجرة
يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن
يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له قلعها » [٥] دلت الرواية على
جواز قطع الشجرة من المنزل ، ولا قائل بالفصل بينه وبين غيره ، ولا بين الشجر
والحشيش. وللمناقشة في أمثال هذه التعميمات مجال ، مع أن في طريق هذه الرواية محمد
بن يحيى الصيرفي وهو مجهول. وكيف كان فلا ريب في جواز قطع [٦] ما أنبته الإنسان
، لقوله عليهالسلام في صحيحة حريز : « إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته ».
الثاني : شجر
الفواكه ، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وظاهر
المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب [٧]. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن سليمان بن
خالد : أنه سأل أبا
[١] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب
تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨١
ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.