responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 370

______________________________________________________

لمكان فرعها » [١].

وموثقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « حرم الله حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه ، ويعضد شجره إلا الإذخر » [٢] والخلى ـ مقصور ـ : الرطب من النبات ، واختلاء النبات جزّه ، قاله في القاموس [٣].

وقد استثنى المصنف وغيره [٤] من ذلك أربعة أشياء :

الأول : ما ينبت في ملك الإنسان ، واستدلوا عليه برواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له قلعها » [٥] دلت الرواية على جواز قطع الشجرة من المنزل ، ولا قائل بالفصل بينه وبين غيره ، ولا بين الشجر والحشيش. وللمناقشة في أمثال هذه التعميمات مجال ، مع أن في طريق هذه الرواية محمد بن يحيى الصيرفي وهو مجهول. وكيف كان فلا ريب في جواز قطع [٦] ما أنبته الإنسان ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة حريز : « إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته ».

الثاني : شجر الفواكه ، وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب [٧]. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الحسن ، عن سليمان بن خالد : أنه سأل أبا‌


[١] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٩٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.

[٣] القاموس المحيط ٤ : ٣٢٧.

[٤] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٧٩٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٣.

[٦] في « ض » : قلع.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست