وإن وجبت الفدية [١]. ويدل على
الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله
عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقص منها شيئا إن
استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [٢].
قوله
: ( وقطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر
، والنخل ، وعودي المحالة على رواية ).
المراد بالشجر
والحشيش : النابتين في الحرم. وهذا الحكم ـ أعني تحريم قطعهما على المحرم ـ مجمع
عليه في الجملة. قال في المنتهى : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، وهو قول علماء
الأمصار [٣]. وقال في التذكرة : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر
الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين [٤].
والأصل في هذه
المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل شيء
ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته » [٥].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها
لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : « حرم أصلها