responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 369

وقطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية.

______________________________________________________

وإن وجبت الفدية [١]. ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [٢].

قوله : ( وقطع الشجر والحشيش ، إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية ).

المراد بالشجر والحشيش : النابتين في الحرم. وهذا الحكم ـ أعني تحريم قطعهما على المحرم ـ مجمع عليه في الجملة. قال في المنتهى : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ، وهو قول علماء الأمصار [٣]. وقال في التذكرة : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين [٤].

والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبتّه أنت أو غرسته » [٥].

وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : « حرم أصلها‌


[١] التذكرة ١ : ٣٣٩.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٩٧.

[٤] التذكرة ١ : ٣٤٠.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست