ويمكن الجمع بين
الروايات بحمل هذه على حالة الضرورة ، لكن الأول أقرب ، ويشهد له رواية يونس بن
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا أحبه » [١] فإن لفظ « لا
أحبه » ظاهر في الكراهة.
وكيف كان فينبغي
القطع بعدم وجوب الكفارة بذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وحكى
الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب المناسك أنه جعل فدية إخراج الدم شاة [٢]. وعن الحلبي أنه
جعل في حك الجسم حتى يدمي إطعام مسكين [٣].
هذا كله مع انتفاء
الضرورة إلى إخراج الدم ، أما معها فقال في التذكرة : إنه جائز بلا خلاف ، ولا
فدية فيه إجماعا [٤].
قوله
: ( وقص الأظفار ).
أجمع فقهاء
الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختيار ، قاله في التذكرة [٥]. ويدل عليه
روايات كثيرة ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٦] ويستفاد من هذه الرواية أن الحكم ليس مقصورا على القص ،
أعني قطعها بالمقصّ ، بل هو متناول لمطلق الإزالة ، لأن القلم لغة مطلق القطع.
ولو انكسر ظفره
وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : إن له إزالته بلا خلاف
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٦
ـ ١٠٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٤.