responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 366

وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره. وكذا قيل : في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك ، والكراهية أظهر.

______________________________________________________

أحرمت ، أفترى أن أظلل عليّ وعليها؟ فكتب؟ « ظلل عليها وحدها » [١].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، إله أن يستظل؟ قال : « نعم » [٢] لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال ، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة ، لاحتمال عود الضمير في قوله : إله أن يستظل ، إلى المريض الذي قد ظلل ، كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣].

قوله : ( وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر ).

القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة [٤] والمرتضى [٥] وابن إدريس [٦] وغيرهم [٧] ، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك ، كحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان‌


[١] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣١٢.

[٤] النهاية : ٢٢٠ و ٢٢١. والمقنعة : ٦٨.

[٥] جمل العلم والعمل : ١٠٧.

[٦] السرائر : ١٢٨.

[٧] كالعلاّمة في المختلف : ٢٦٩ والشهيد الأول في الدروس : ١١٠ والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست