أحرمت ، أفترى أن
أظلل عليّ وعليها؟ فكتب؟ « ظلل عليها وحدها » [١].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن
المحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، إله أن يستظل؟ قال : « نعم » [٢] لأنا نجيب عنها
أولا بالطعن في السند بالإرسال ، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه
الرواية المتقدمة ، لاحتمال عود الضمير في قوله : إله أن يستظل ، إلى المريض الذي
قد ظلل ، كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣].
قوله
: ( وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي
إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر ).
القول بالتحريم في
الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة [٤] والمرتضى [٥] وابن إدريس [٦] وغيرهم [٧] ، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك ، كحسنة
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم
ولا يحلق مكان
[١] الكافي ٤ : ٣٥٢
ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٦
، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١١
ـ ١٠٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.