قلت : فالمرأة
المحرمة؟ قال : « نعم » [١] وصحيحة حريز قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس
بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون » [٢].
قوله
: ( ولو اضطر لم يحرم ).
المراد بالضرورة :
المشقة اللازمة من تركه إما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. ويدل على جواز التظليل
والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن
الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى [٣].
وصحيحة إبراهيم بن
أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر
به قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » [٤].
قوله
: ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ).
الوجه في هذا
الاختصاص ظاهر ، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة ، ويؤيده رواية
بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا
[١] التهذيب ٥ : ٣١٢
ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٢
ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٩ : ١٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥
، الوسائل ٩ : ٢٢٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٣٥١
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب
بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.