responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 365

ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل عليلا أو امرأة اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل.

______________________________________________________

قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : « نعم » [١] وصحيحة حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون » [٢].

قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ).

المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه إما بواسطة الحر أو البرد أو المطر. ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى [٣].

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » [٤].

قوله : ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ).

الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة ، ويؤيده رواية بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا‌


[١] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٩ : ١٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٣ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٦.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست