ويجوز للمحرم
المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ [٢] وغيره [٣]. وقال الشارح : إنما يحرم ـ يعني التظليل ـ حالة الركوب ،
فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز [٤].
ويدل على الجواز
صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى
الرضا عليهالسلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب : « نعم » [٥].
وقال العلامة في
المنتهى : إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال ، وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان
سائرا ونازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل
العلم [٦].
ومقتضى ذلك تحريم
الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيحة
إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس ، إلا أن المتبادر منه
الاستتار حال الركوب. والمسألة محل تردد ، وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل
على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب.
وإنما يحرم
الاستظلال على الرجل ، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا ، للأخبار الكثيرة الدالة
عليه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال : « لا »
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٩
ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٩ : ١٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.