responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 364

______________________________________________________

وفي البيت وبالجدار » [١].

ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ [٢] وغيره [٣]. وقال الشارح : إنما يحرم ـ يعني التظليل ـ حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز [٤].

ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب : « نعم » [٥].

وقال العلامة في المنتهى : إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال ، وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم [٦].

ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس ، إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب. والمسألة محل تردد ، وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب.

وإنما يحرم الاستظلال على الرجل ، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال : « لا » ‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٩ : ١٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢١.

[٣] كالشهيد الأول في الدروس : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٤٤.

[٤] المسالك ١ : ١١١.

[٥] لم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١.

[٦] المنتهى ٢ : ٧٩٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست