عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو
إهالة » [١] وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا خرج
بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت »[٢].
والجواب أما عن
الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على خلافه وقد بيناه ، وأما عن
الروايتين فبالقول بالموجب ، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا ، وموضع الخلاف
الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا ، فإن أكله جائز إجماعا ، حكاه في التذكرة [٣].
ولو ادهن بغير
المطيب فعل حراما ولا فدية فيه ، للأصل السالم من المعارض. أما المطيّب فقال في
المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه [٤]. لصحيحة معاوية
بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة
فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » [٥] وسيجيء تمام
الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٦].
قوله
: ( وإزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم ).
أما تحريم إزالة
الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار
فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء [٧]. ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى : ( وَلا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٤
ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠٤
ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ١.