responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 350

وإزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم.

______________________________________________________

عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » [١] وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت »[٢].

والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على خلافه وقد بيناه ، وأما عن الروايتين فبالقول بالموجب ، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا ، وموضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا ، فإن أكله جائز إجماعا ، حكاه في التذكرة [٣].

ولو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه ، للأصل السالم من المعارض. أما المطيّب فقال في المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه [٤]. لصحيحة معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » [٥] وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٦].

قوله : ( وإزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم ).

أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء [٧]. ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ١.

[٣] التذكرة ١ : ٣٣٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٨٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.

[٦] في ج ٨ ص ٤٤٨.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست