responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 349

وكذا ما ليس بطيّب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا.

______________________________________________________

مما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب [١]. وهو بعيد.

ولا يخفى أن تحريم الإدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع وجوب الإحرام وتضيّق وقته ، وإلاّ لم يكن الإدهان محرما وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.

قوله : ( وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا ).

اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت اختيارا ، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] وجمع من الأصحاب ، وسوغه المفيد [٣] وسلار [٤] وابن أبي عقيل [٥] وأبو الصلاح [٦] ، والمعتمد الأول.

لنا قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » [٧] وفي حسنة الحلبي : « فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٨].

احتج المجوزون [٩] بأصالة الإباحة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ،


[١] كما في المسالك ١ : ١١٠.

[٢] النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١.

[٣] المقنعة : ٦٨.

[٤] المراسم : ١٠٦.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٦٩.

[٦] الكافي في الفقه : ٢٠٣.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩٠ ، الوسائل ٩ : ١٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ٣.

[٨] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.

[٩] نقل احتجاجهم في المختلف : ٢٦٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست