responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 348

______________________________________________________

أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال‌ الإحرام فقال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم ، ويجب به الفدية إجماعا [١].

وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو قول الأكثر ، وجعله ابن حمزة مكروها [٢] ، والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في عدة روايات ، كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٣].

ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٤].

ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطلب قبل الإحرام ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع [٥].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الإدهان‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٨٧.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.

[٥] التذكرة ١ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست