أما تحريم استعمال
الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الإحرام فقال في المنتهى : إنه
قول عامة أهل العلم ، ويجب به الفدية إجماعا [١].
وأما تحريم
استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو قول الأكثر ،
وجعله ابن حمزة مكروها [٢] ، والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في عدة روايات ، كحسنة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر
، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد
أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٣].
ورواية علي بن أبي
حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا
تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ،
وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم
عليك الدهن حتى تحل » [٤].
ومقتضى الروايتين
جواز التدهن بغير المطلب قبل الإحرام ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع [٥].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره ، واحتمل
بعض الأصحاب تحريم الإدهان