responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 347

ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.

واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام ، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام.

______________________________________________________

المعتاد : على الأولى ، يشعر بعدم جزمه بتحريمه ، وكأن وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا ، وتعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي إلا الحلي المشهور للزينة [١].

قوله : ( ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ).

أي ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم يكن للزينة ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » [٢].

ومقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا ، فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج. ولا شي‌ء في لبس الحلي والخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.

قوله : ( واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ).


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست