المعتاد : على
الأولى ، يشعر بعدم جزمه بتحريمه ، وكأن وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا ،
وتعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي إلا الحلي المشهور للزينة [١].
قوله
: ( ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ).
أي ولا بأس بلبس
ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم يكن للزينة ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون
عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد
كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم
فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » [٢].
ومقتضى الرواية
تحريم إظهاره للرجال مطلقا ، فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما ، فلا وجه
لتخصيص الحكم بالزوج. ولا شيء في لبس الحلي والخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.
قوله
: ( واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام
).
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٠
ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢
أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٥
ـ ٢٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.