حريز « لا تنظر في
المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد
زينة » [١] تحريم كلما يتحقق به الزينة.
وأما جواز لبسه
للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد
الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٢]. وفي الحسن عن
ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » [٣] وهو محمول على
لبسه للسنة ، جمعا بين الروايات.
قوله
: ( ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم تعتد لبسه منه على الأولى ).
أما تحريم لبسه
للزينة فلا إشكال فيه ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن
مسلم : « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » [٤] لكن مقتضى
الرواية اختصاص التحريم بالمشهور منه أي الظاهر ، إلا أن الظاهر أن التزيّن إنما
يتحقق به غالبا.
وأما تحريم لبس ما
لم تعتد [٥] لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة فيمكن أن يستدل عليه
بمفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة حريز : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » [٦] وقول المصنف في
غير
[١] الكافي ٤ : ٣٥٦
ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، والوسائل ٩ : ١١٤
أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣ : صدر الحديث.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٣
ـ ٢٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٣
ـ ٢٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ١ ،
ورواها في الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٠
ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢
أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.