إنهما رقيا في غير
مرقاهما » [١] ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما عن البعير.
وقال الشيخ في
التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة.
واستدل عليه بما رواه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن
ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » [٢] وفي طريق هذه
الرواية إبراهيم ، وهو ابن أبي سماك ، وحاله غير معلوم ، لكنها مروية في كتاب من
لا يحضره الفقيه بطريق صحيح [٣][٤].
ويدل عليه أيضا
حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير
بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » [٥] ورواية عمر بن
يزيد ، قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » [٦] وهذا التفصيل لا
يخلو من قوة لصحة مستنده.
قوله
: ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ).
أما تحريم لبس
الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته أيلبس
المحرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة » [٧] وفي الطريق ضعف ، لكن مقتضى قوله عليهالسلام في صحيحة
[١] الكافي ٤ : ٣٦٢
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٨
ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ١.