responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 33

ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء ، ولم يجزئه عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

السيد في الجناية ، فيلزمه الفداء [١]. والمسألة محل تردد ، وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من قوة.

قوله : ( ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام ، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام ).

إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء كالحر ، لأنه حج صحيح ، وإحرام متعبد به ، فيترتب عليه أحكامه.

وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء؟ قيل : نعم [٢] ، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته ، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل : لا [٣] ، لأن المأذون فيه الحج لا إفساده ، وليس الإفساد من لوازم معنى الحج ، بل من منافيات المأذون فيه ، لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب على فعله العقاب.

وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفساد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين ، لعدم تناول الإذن له ، وعلى الأول يجب ، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء ، وقد لزم بالشروع ، فلزمه التمكين [٤] ، ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه الفرض ، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد ، وإن كان‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٥١.

[٢] قال به العلامة في التذكرة ١ : ٣٠٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٨.

[٣] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٩ ، واحتمله واستدل له فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٦٦.

[٤] كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست