السيد في الجناية
، فيلزمه الفداء [١]. والمسألة محل تردد ، وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من
قوة.
قوله
: ( ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة
الإسلام ، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام ).
إذا أفسد العبد
حجة المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء كالحر ، لأنه حج صحيح ، وإحرام
متعبد به ، فيترتب عليه أحكامه.
وهل يجب على السيد
تمكينه من القضاء؟ قيل : نعم [٢] ، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته ، ومن جملتها القضاء
لما أفسده. وقيل : لا [٣] ، لأن المأذون فيه الحج لا إفساده ، وليس الإفساد من لوازم
معنى الحج ، بل من منافيات المأذون فيه ، لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون
ما يترتب على فعله العقاب.
وربما بني الوجهان
على أن القضاء هل هو الفرض والفساد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين ،
لعدم تناول الإذن له ، وعلى الأول يجب ، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى
القضاء ، وقد لزم بالشروع ، فلزمه التمكين [٤] ، ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه
الفرض ، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد ، وإن كان