responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 32

______________________________________________________

نوبته للحج وانتفى الخطر والضرر كان له الحج ندبا بغير إذن السيد ، كما يجوز له غيره من الأعمال.

الرابع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمه‌الله : إنه يلزم العبد ، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ، ويسقط الدم إلى الصوم ، لأنه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه [١]. وقال المفيد رحمه‌الله : على السيد الفداء في الصيد [٢]. وقال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : إن جناياته كلها على السيد ، لأنها من توابع إذنه في الحج [٣].

ولما رواه الشيخ وابن بابويه ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له » [٤].

ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختيار ذلك ، فإنه قال بعد نقل هذه الرواية : ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : « لا شي‌ء على مولاه » لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر [٥].

واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلا أن يأذن له‌


[١] المبسوط ١ : ٣٢٨.

[٢] المقنعة : ٦٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٥١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ ـ ١٣٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب كفارات الصيد ب ٥٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست