نوبته للحج وانتفى
الخطر والضرر كان له الحج ندبا بغير إذن السيد ، كما يجوز له غيره من الأعمال.
الرابع : لو جنى
العبد في إحرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ
رحمهالله : إنه يلزم العبد ، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ، ويسقط الدم إلى الصوم ،
لأنه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه [١]. وقال المفيد رحمهالله : على السيد
الفداء في الصيد [٢]. وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : إن جناياته كلها على السيد ، لأنها من
توابع إذنه في الحج [٣].
ولما رواه الشيخ
وابن بابويه ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كلما
أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له » [٤].
ويظهر من كلام
الشيخ في التهذيب اختيار ذلك ، فإنه قال بعد نقل هذه الرواية : ولا يعارض هذا
الحديث ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟
فقال : « لا شيء على مولاه » لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام
أو لم يأذن ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه
حينئذ حسب ما تضمنه الخبر [٥].
واستوجه العلامة
في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلا أن يأذن له