responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 312

ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ،

______________________________________________________

نبّه بقوله : ولو تحملها محلا ، على خلاف الشيخ ـ رحمه‌الله ـ حيث‌ قيّد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم [١]. والمشهور عموم المنع ، لكن دليله غير واضح.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في تحريم الإقامة بين أن يكون العقد الواقع بين محلّين أو محرمين أو بالتفريق. واستوجه العلامة في التذكرة اختصاصه بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل [٢]. وحكى عنه ولده في شرح القواعد أنه قال : إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب [٣]. ولا بأس به ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا.

وكيف كان فإنما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها محرّم ، فلو خاف به وقوع الزنا المحرّم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة ليوقف الحكم إلى إحلاله ، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا.

قوله : ( ولا بأس به بعد الإحلال ).

هذه العبارة لا تخلو من شي‌ء ، وكأن [٤] المراد منها أنه لا بأس بإقامة الشهادة بعد الإحلال وإن كان قد تحملها في حال الإحرام. وينبغي [٥] تقييده بما إذا وقعت الشهادة بعد التوبة ، لتحريم التحمل وقت الإحرام على ما سبق.

قوله : ( وتقبيلا ونظرا بشهوة ).


[١] المبسوط ١ : ٣١٧.

[٢] التذكرة ١ : ٣٤٣.

[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٢٩٢.

[٤] في « ح » : ولو كان.

[٥] في « ح » : فينبغي.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست