responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 311

وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلا ،

______________________________________________________

الجاهل ، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا ، وحملا على العالم. وهو مشكل ، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب [١] ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال.

قوله : ( وشهادة على العقد ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم ، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى [٢] ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » [٣].

وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المحرم يشهد على نكاح المحلين ، قال : « لا يشهد » [٤].

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.

ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا ، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.

قوله : ( وإقامة ولو تحملها محلاّ ).


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٨.

[٢] التذكرة ١ : ٣٤٢ ، والمنتهى ٢ : ٨٠٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست