الجاهل ، جمعا
بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا ، وحملا على العالم. وهو
مشكل ، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب [١] ، فإن تم فهو
الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال.
قوله
: ( وشهادة على العقد ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم ، وبهذا التعميم صرح العلامة في
التذكرة والمنتهى [٢] ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن الحسن بن علي ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح
فنكاحه باطل » [٣].
وعن عثمان بن عيسى
، عن أبي شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يشهد على نكاح المحلين ، قال : « لا يشهد » [٤].
وفي الروايتين
قصور من حيث السند ، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
وينبغي قصر الحكم
على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.
ولا يبطل العقد
بشهادة المحرم له قطعا ، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.