ومقتضى الرواية
تأخير التلبية عن الإحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم فيلبي سرا ، ثم يجهر
بها إذا أشرف على الأبطح. ويستفاد من إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين الماشي
والراكب.
وقال الشيخ في
التهذيب : إن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه ، والراكب يلبي عند الرقطاء ،
أو عند شعب الذب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح [١]. واستدل على ذلك
بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ،
ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت
راكبا فإذا نهض بك بعيرك » [٢] وهي مع ضعف سندها [٣] غير دالة على ما ذكره.
ويجوز التلبية من
المسجد للماشي والراكب ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري
ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإن
أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى
تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح » [٤].
قوله
: ( ويلحق بذلك تروك الإحرام ، وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات عشرون شيئا : مصيد
البر ، اصطيادا أو أكلا