ولا كراهة في
الثوب المصبوغ بالمشق ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس
أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق » [٢].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته
وهو يقول : « كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر
بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال له عليهالسلام : ما نريد أحدا
يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين » [٣].
قوله
: ( وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك
السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم
قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة
والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت
على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » [٤].
[١] الفقيه ٢ : ٢١٥
ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب الإحرام ب ٢٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٣
ـ ٢٠ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٦٧
ـ ٢١٩ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٢.