responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 301

والاشتراط أن يحله حيث حبسه. وإن لم يكن حجة فعمرة ، وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض.

______________________________________________________

قوله : ( والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة ).

موضع الشرط عقد الإحرام ، ولا تكفي فيه النية ، لورود النص بالقول. ولو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول ، وقد تقدم الكلام في ذلك [١].

قوله : ( وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض ).

أما استحباب الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم ، قال : « أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوبي كرسف » [٢].

وأما أفضلية البيض فلما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « خير ثيابكم البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفنوا بها موتاكم » [٣] ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » [٤] والظاهر أنهما كانا أبيضين ، للقطع باستحباب ذلك في الكفن.

ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه ابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه‌


[١] راجع ص ٢٨٨.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٧ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٣.

[٣] أمالي الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست