قوله
: ( والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة ).
موضع الشرط عقد
الإحرام ، ولا تكفي فيه النية ، لورود النص بالقول. ولو كان الإحرام بالعمرة
المفردة اقتصر على الشرط الأول ، وقد تقدم الكلام في ذلك [١].
قوله
: ( وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض ).
أما استحباب
الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم ، قال : « أحرم
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف » [٢].
وأما أفضلية البيض
فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « خير ثيابكم البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفنوا
بها موتاكم » [٣] ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان
ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » [٤] والظاهر أنهما
كانا أبيضين ، للقطع باستحباب ذلك في الكفن.
ولا بأس بالإحرام
في الثوب الأخضر ، لما رواه ابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال :
رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه