وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » [٢].
وصحيحة عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٣].
ومقتضى الروايات
وجوب القطع حينئذ. ونقل عن علي بن بابويه [٤] والشيخ [٥] التصريح بذلك ، وهو حسن.
قوله
: ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » [٦].
قال المفيد في
المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه
يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى [٧]. وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال :
[١] التهذيب ٥ : ١٨١
ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.