responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 295

وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة.

______________________________________________________

زوال الشمس » [١].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » [٢].

وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٣].

ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ. ونقل عن علي بن بابويه [٤] والشيخ [٥] التصريح بذلك ، وهو حسن.

قوله : ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » [٦].

قال المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى [٧]. وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال :


[١] التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.

[٤] نقله عنه في الدروس : ٩٨.

[٥] النهاية : ٢٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٦٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٣ ، الخلاف ١ : ٤٣٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٣.

[٧] المقنعة : ٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست