responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 294

فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ،

______________________________________________________

وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان [١]. ولعل مراده تأكد الاستحباب.

ويدل على اختصاص الاستحباب بالرجال ما رواه الشيخ ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام » [٢].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » [٣].

والإكام بكسر الهمزة : جمع أكم بالفتح ، والأكم : جمع أكمة بالفتح أيضا ، وهي التل. والآكام بفتح الهمزة وقلب الثانية حرف مد : جمع أكم بالضم ، مثل عنق وأعناق ، والأكم بالضم : جمع إكام بالكسر ، وهو الجمع المتقدم مثل كتاب وكتب ، فالآكام بالهمزتين جمع رابع ، وهو ثالث جمع الجمع [٤].

والأهضام : جمع هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد ، وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي [٥].

قوله : ( فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ).

يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند‌


[١] التهذيب ٥ : ٩٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٩ : ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٥.

[٤] راجع الصحاح ٥ : ١٨٦٢.

[٥] راجع القاموس المحيط ٤ : ١٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست