responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 289

______________________________________________________

ورواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه » [١].

إذا تقرر ذلك فنقول : اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على أقوال ، أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ، ذهب إليه المرتضى [٢] وابن إدريس [٣] ، ونقلا فيه إجماع الفرقة. وقال الشيخ : لا يسقط ، لعموم قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٤] [٥].

وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط [٦]. وهو غير بعيد ، لأن المتبادر من قوله : « وحلني حيث حبستني » أن التحلل لا يتوقف على شي‌ء أصلا.

وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال ، فقال : « أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه ، إن الله أحق من وفي ما اشترط عليه » قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : « لا » [٧] دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير‌


[١] الكافي ٤ : ٣٣٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ٣٣ أبواب الإحرام ب ٢٣ ح ٢.

[٢] الانتصار : ١٠٤.

[٣] السرائر : ١٢٥.

[٤] البقرة : ١٩٦.

[٥] الخلاف ١ : ٤٩٤.

[٦] الانتصار : ١٠٥.

[٧] التهذيب ٥ : ٨١ ـ ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥ أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست