تعرض لاعتبار
الهدي ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان.
وموضع الخلاف من
لم يسق الهدي ، أما السائق فقال فخر المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة [١].
وثانيها : ما ذكره
المصنف ـ رحمهالله ـ من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار ، والظاهر أن المراد به جواز التحلل
عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له
التعجيل عند المصنف ومن قال بمقالته ، وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع
فيه مع الشرط وبدونه. وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال : ولا يسقط هدي
التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص [٢].
وذكر فخر المحققين
لجواز التحلل عند الإحصار معنى آخر ، فقال بعد نقل قول والده في القواعد « وفائدة
الاشتراط جواز التحلل » : ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشترط ، بل معناه
أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ، ومع
الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل. قال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل
ما فعل رخصة وفي التعليق [٣].
ويتوجه عليه. أولا
أن هذه الفائدة لا اعتداد بها ، فيبعد أن تكون مقصودة من الأمر. وثانيا أنه على
هذا التفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فائدة ، فإن ذلك آت في الحصر والصّدّ ، اللهم
إلا أن يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين.
وثالثها : أن
فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ، ذكره الشيخ في موضع من
التهذيب ، واستدل عليه بما رواه في