responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 27

ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

______________________________________________________

الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ، سمعته يقول : « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت يا رسول الله : أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره » [١] ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال. وقال ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك ، لانتفاء ولايتها في المال والنكاح ، فتنتفي هنا [٢]. وقواه فخر المحققين [٣]. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.

قوله : ( ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ).

المراد بها : ما يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده ، كأجرة الدابة ، وآلات السفر ، ونحوهما. وإنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب ، ولأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة [٤] فالنفقة أولى.

وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ ، وهي كفارة الصيد. وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته ، فكان كما لو أتلف مال غيره [٥]. وتدفعه صحيحة زرارة.

واختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي ، فقال الشيخ رحمه‌الله : الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه ، وإن قلنا لا يتعلق به شي‌ء لما روي عنهم‌


[١] التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٠ ح ١.

[٢] السرائر : ١٥٠.

[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٤.

[٤] في ص ٢٤.

[٥] التذكرة ١ : ٢٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست