responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 28

الثاني : الحريّة ، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلّفه بإذنه صحّ حجّه ، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

عليهم‌السلام : « إنّ عمد الصبي وخطأه واحد » [١] والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا [٢]. وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطائه على وجه العموم ، لكنه غير واضح ، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.

وقيل بالوجوب ، تمسكا بالإطلاق ، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع ، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ، ولا يجب المنع منه [٣]. والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.

وذكر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا ، فإن قلنا إنّ عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج ، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال : والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف ، وهذا ليس بمكلف [٤]. وهو جيد.

ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ ( فيما قطع به الأصحاب ، ولا يجزئه عن حج الإسلام ) [٥] إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أن اجتزأنا بذلك.

قوله : ( الثاني ، الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، ولو تكلّفه بإذنه صح حجه ، لكن لا يجزيه عن حجة


[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٣ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٧ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢٩.

[٣] قال به العلامة في التذكرة ١ : ٢٩٧.

[٤] المبسوط ١ : ٣٢٩.

[٥] بدل ما بين القوسين في « ض » : ولا يجزي حج الإسلام.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست