قوله
: ( ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ).
يدل على ذلك
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا لبست
ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » [١].
وفي الصحيح ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » [٢].
( وفي صحيحة ) [٣] محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه
الغسل » [٤].
واستحب الشهيد في
الدروس إعادة الغسل للتطيّب أيضا [٥] ، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. والظاهر عدم
استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص.
ولو قلّم أظفاره
بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره قال : « يمسحها
بالماء
[١] التهذيب ٥ : ٧١
ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٧١
ـ ٢٣١ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.