responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 250

ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا.

______________________________________________________

قوله : ( ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ).

يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » [١].

وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » [٢].

( وفي صحيحة ) [٣] محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » [٤].

واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيّب أيضا [٥] ، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص.

ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره قال : « يمسحها بالماء‌


[١] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣١ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.

[٣] بدل ما بين القوسين في « ض » : وعن.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٩ : ١٥ أبواب الإحرام ب ١١ ح ٢.

[٥] الدروس : ٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست