قوله
: ( ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ، ولو وجده استحب له
الإعادة ).
أما جواز التقديم
مع خوف عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودّعك فأرسل
إلينا أن : « اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة
فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني » ثم
قال في آخر الرواية : فلما أردنا أن نخرج قال : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم
ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة » [٢].
ولا يبعد جواز
التقديم مطلقا ، لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل
بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : « نعم » [٣].
وصحيحة معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطّل بالمدينة فإنه طهور ،
وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من
الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٦٦
ـ ٢١١ ، الوسائل ٩ : ١٦ أبواب الإحرام ب ١٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٢٨
ـ ٧ ، وفيه صدر الحديث ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ و ٣٠٣ ـ
١٠٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ وفيه ذيل الحديث ، الوسائل ٩ : ١١ أبواب الإحرام ب
٨ ح ١ وص ١٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٦٣
ـ ٢٠١ ، الوسائل ٩ : ١٢ أبواب الإحرام ب ٨ ح ٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٠
ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٤ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.