عبد الله بن أبي
يعفور قال : كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت : حلقه أفضل ،
وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبد الله عليهالسلام فأذن لنا وهو في
الحمام يطلي قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا
يجوز لي أن أفعله فقال : « فيما أنتما؟ » فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط
وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : « أصبت السنّة وأخطأها
زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : فعلنا
منذ ثلاث فقال : « أعيدا فإن الإطلاء طهور » [١].
قوله
: ( والغسل للإحرام ).
استحباب هذا الغسل
هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٢]. ونقل عن ابن أبي
عقيل أنه قال : غسل الإحرام فرض واجب [٣]. وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال
المسنونة [٤].
قوله
: ( وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمّم له ).
القول للشيخ [٥] ـ رحمهالله ـ وهو ضعيف جدا ،
لأن الأمر إنما تعلّق بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على
بعض الوجوه ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصّلا في أوائل كتاب الطهارة [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٧
ـ ٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب آداب الحمام ب ٨٥ ح ٤.