responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 249

والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمم له.

______________________________________________________

عبد الله بن أبي يعفور قال : كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبد الله عليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : « فيما أنتما؟ » فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : « أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : فعلنا منذ ثلاث فقال : « أعيدا فإن الإطلاء طهور » [١].

قوله : ( والغسل للإحرام ).

استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٢]. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل الإحرام فرض واجب [٣]. وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة [٤].

قوله : ( وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمّم له ).

القول للشيخ [٥] ـ رحمه‌الله ـ وهو ضعيف جدا ، لأن الأمر إنما تعلّق بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصّلا في أوائل كتاب الطهارة [٦].


[١] الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب آداب الحمام ب ٨٥ ح ٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٧٢.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.

[٤] في ج ٢ ص ١٦٨.

[٥] المبسوط ١ : ٣١٤.

[٦] في ص ٢٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست