وصحيحة حريز قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة » [٢].
وروى حريز في
الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السنّة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة » [٣].
وصحيحة معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمدينة
وتجهّز بكلّما تريد واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة
» [٤].
قوله
: ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ).
ربما أشعرت
العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة ، وربما كان مستنده ما رواه
الشيخ ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال :
إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : « إذا كان
بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » [٥].
والأولى استحباب
إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلاّمة [٦] وغيره [٧] ، لأنه زيادة في
التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن
[١] الكافي ٤ : ٣٢٦
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٦١
ـ ١٩٤ ، الوسائل ٩ : ٨ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٦
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٠
ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٦٢
ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.