responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 248

ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.

______________________________________________________

يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك » [١].

وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » [٢].

وروى حريز في الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « السنّة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » [٣].

وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمدينة وتجهّز بكلّما تريد واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » [٤].

قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ).

ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » [٥].

والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلاّمة [٦] وغيره [٧] ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن‌


[١] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٤ ، الوسائل ٩ : ٨ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ١٠ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.

[٦] المنتهى ٢ : ٦٧٢ ، والتحرير ١ : ٩٥.

[٧] كالشهيد الأول في الدروس : ٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست