responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 231

ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال.

______________________________________________________

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الإحرام قبل الميقات غير‌ منعقد ، فيكون مروره على الميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به.

قوله : ( ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال ).

أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّما فكان كالناسي ، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات [١] ، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب ـ كما مرّ ـ بل يؤخره إلى الميقات.

ولو وجب العود فتعذّر ، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل ، ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.

واعلم أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه [٢]. وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والائتزار ، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع [٣].

وفصلّ المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : من منعه مانع عند‌


[١] في ص ٢٣٢.

[٢] النهاية : ٢٠٩.

[٣] السرائر : ١٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست