هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الإحرام قبل الميقات غير منعقد ، فيكون مروره على الميقات
جاريا مجرى مرور المحلّ به.
قوله
: ( ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذّر جدّد
الإحرام حيث زال ).
أما وجوب العود
إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد
الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّما
فكان كالناسي ، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات [١] ، لكن لا يخفى
أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب ـ كما مرّ ـ بل
يؤخره إلى الميقات.
ولو وجب العود
فتعذّر ، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل ،
ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ ذكر في النهاية
أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم
من الموضع الذي انتهى إليه [٢]. وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من
نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والائتزار ، فأما النية والتلبية مع
القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع [٣].
وفصلّ المصنف في
المعتبر تفصيلا حسنا فقال : من منعه مانع عند