الميقات فإن كان
عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو
أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكّن وإلاّ أحرم من
موضعه ، ودلّ على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام : في مريض أغمي
عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : « يحرم عنه رجل » [١] والذي يقتضيه
الأصل أن إحرام الولي جائز ، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله
، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محله.
وقد بيّنّا فيما
سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما لا كون الولي نائبا
عنهما ، وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري المشعر عند أكثر الأصحاب.
قوله
: ( وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ).
أي : يجب عليه
العود إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذّر جدّده حيث زال العذر ، وينبغي تقييده بما
إذا لم يكن قد دخل الحرم ، وإلاّ وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلاّ أحرم
من مكانه. ويدل على هذه الأحكام روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : « قال أبي : يخرج
إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج
من الحرم فليخرج ثم ليحرم » [٣].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٥
ـ ٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٦٠ ـ ١٩١ ، الوسائل ٨ : ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح
٤.