وقد استثنى
الأصحاب من ذلك صورتين ، إحداهما : من أراد الإحرام لعمرة مفردة في رجب وخشي
تقضّيه إن أخّر الإحرام حتى يدرك الميقات ، فجوّزوا له الإحرام قبل الميقات لتقع
العمرة في رجب ، طلبا لفضلها ، قال في المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا [١]. والأصل فيه ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس
ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة » [٢].
وفي الصحيح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجيء
معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت
ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : « يحرم قبل الوقت
لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى » [٣] ويستفاد من هذه الرواية أن الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال
فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في
تخصيص العمومات على موضع الضرورة.
وثانيهما : من نذر
الإحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت فذهب الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] إلى انعقاد النذر
ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام لحج أو عمرة متمتع بها ،
وإن كان لمفردة
[٢] التهذيب ٥ : ٥٣
ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ١٢ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٣
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٦ أبواب
المواقيت ب ١٢ ح ٢.
[٤] لم نعثر عليه في
المقنعة ولكن وجدناه في التهذيب ٥ : ٥٣ ، ونقله عنه في المنتهى ٢ : ٦٦٩ ، والشيخ
الطوسي في النهاية : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٣١١ ، والخلاف ١ : ٤٣٠.
[٥] منهم سلار في المراسم
: ١٠٨ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٧.