responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 228
وأما أحكامها ففيه مسائل :

الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضّيه.

______________________________________________________

قوله : ( وأما أحكامها ففيه مسائل ، الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ، إلاّ لناذر ، بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضّيه ).

أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة : منها قوله عليه‌السلام في صحيحة عبيد الله الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة ، وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » [٢].

وفي حسنة ابن أذينة : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » [٣].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن عقبة ، عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي : « من أين أحرمت؟ » فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : « ربّ طالب خير تزلّ قدمه » ثم قال : « يسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو والله ذاك » [٤].


[١] المنتهى ٢ : ٦٦٨.

[٢] الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٦ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٤.

[٤] لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست