قوله
: ( وأما أحكامها ففيه مسائل ، الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه
، إلاّ لناذر ، بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في
رجب وخشي تقضّيه ).
أما عدم انعقاد
الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى : إنه قول
علمائنا أجمع [١]. والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت
مستفيضة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة عبيد الله الحلبي : « الإحرام من مواقيت خمسة ،
وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاجّ
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » [٢].
وفي حسنة ابن
أذينة : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الوقت فلا
إحرام له » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عليّ بن عقبة ، عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا متغير اللون
فقال لي : « من أين أحرمت؟ » فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : « ربّ طالب خير تزلّ
قدمه » ثم قال : « يسرّك أن صلّيت الظهر في السفر أربعا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو
والله ذاك » [٤].