وحكى الشهيد في
الدروس عن ظاهر عليّ بن بابويه والشيخ في النهاية أنهما منعا من تأخير الإحرام إلى
ذات عرق إلاّ لتقية أو مرض [٢]. وربما كان مستندهما صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وقّت
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل المشرق العقيق ، نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة » [٣] وروى معاوية بن
عمار في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلح بستة
أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان » [٤] ولا ريب أن
الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلاّ محرما ، لضعف الخبرين المتضمنين لتحديده
بذات عرق.
والظاهر الاكتفاء
في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب ، كما يدل عليه صحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب
عن ذلك » [٥].
واعلم أنا لم نقف
في ضبط المسلح وغمرة على شيء يعتدّ به ، وقال في التنقيح : إن المسلح بالسين
والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية [٦]. ونقل الشارح عن
بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لأنه تنزع فيه
الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك