التعبد بذلك ،
قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[١] ومع الإدخال لا
يتحقق الإتمام ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سأله عن رجل
متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال : « يستغفر الله » [٢].
ومتى امتنع
الإدخال وقع الثاني فاسدا ، إلاّ إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من
العمرة ، فإنه يصح في المشهور ، وتصير الحجة مفردة وسيأتي تحقيقه.
قوله
: ( ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردد ).
القول بالانعقاد
للشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف فإنه قال : من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان
وجود الأخرى وعدمها سواء ولا يتعلق بها حكم ، فلا يجب قضاؤها ولا الفدية ، وهكذا
من أهلّ بعمرتين [٣]. وردّ بقوله : فلا يجب قضاؤها ، على أبي حنيفة حيث ذهب إلى
وجوب قضاء إحداهما ، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما [٤].
وذكر الشارح أن
منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا ، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا ،
ومن تساويهما في الصحة والبطلان ، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح
كالمختلفين [٥].
والحق أنه إن كان
المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية