أدنى الحلّ ومن
أحد المواقيت التي وقّتها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١]. وهو حسن.
قال في التذكرة :
وينبغي أن يحرم من الجعرانة [٢] ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر منها ، فإن فاتته فمن التنعيم [٣] ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عائشة
بالإحرام منه ، فإن فاته فمن الحديبية [٤][٥].
وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة
أو الحديبية وما أشبههما » [٦].
والأولى الإحرام
من أحد هذه الأماكن المنصوصة. وظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى
الحل [٧]. وفي إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان ،
أظهرهما العدم.
قوله
: ( ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ).
أي : ويجوز وقوع
العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج ، وهذا الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المنتهى : والعمرة المبتولة تجوز في جميع
أيام السنة ، ولا نعرف فيه