responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 187

ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج.

______________________________________________________

أدنى الحلّ ومن أحد المواقيت التي وقّتها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١]. وهو حسن.

قال في التذكرة : وينبغي أن يحرم من الجعرانة [٢] ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعتمر منها ، فإن فاتته فمن التنعيم [٣] ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر عائشة بالإحرام منه ، فإن فاته فمن الحديبية [٤] [٥].

وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما » [٦].

والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة. وظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل [٧]. وفي إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان ، أظهرهما العدم.

قوله : ( ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ).

أي : ويجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المنتهى : والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة ، ولا نعرف فيه‌


[١] التذكرة ١ : ٣٢٠ ، الدروس : ١٤٧.

[٢] موضع بين مكة والطائف وهي على سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف ـ المصباح المنير : ١٠٢.

[٣] موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ـ المصباح المنير : ٦١٤.

[٤] بئر بقرب مكة على طريق جدّة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ـ المصباح المنير : ١٢٣.

[٥] التذكرة ١ : ٣٢٠.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

[٧] المنتهى ٢ : ٦٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست