وصحيحة منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه
طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلاّ
بسياق الهدي » [١].
ولم يذكر المصنف
في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بناء على ما ذكره سابقا من جواز الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق.
قوله
: ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ).
ربما أشعرت
العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاجّ مفرد ، وليس كذلك ، بل إنما تلزم
في حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة ، كما يدل
عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد. وقد صرّح العلاّمة [٢] وغيره [٣] بأن من استطاع
الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ، ثم يراعي الاستطاعة لها. بل صرّح
الشارح ـ قدسسره ـ بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج [٤].
وذكر جمع من
الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلاّ أن ينذر حج التمتع فيجب ، لدخولها
فيه. وذلك كلّه مؤيّد لما ذكرناه.
قوله
: ( يأتي بها من أدنى الحلّ ).
المراد بأدنى الحل
أقربه إلى الحرم وألصقه به ، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخيّر العلاّمة في
التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من
[١] الكافي ٤ : ٢٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.