responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 186

وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ، يأتي بها من أدنى الحلّ.

______________________________________________________

وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » [١].

ولم يذكر المصنف في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بناء على ما ذكره سابقا من جواز الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق.

قوله : ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ).

ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاجّ مفرد ، وليس كذلك ، بل إنما تلزم في حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة ، كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد. وقد صرّح العلاّمة [٢] وغيره [٣] بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ، ثم يراعي الاستطاعة لها. بل صرّح الشارح ـ قدس‌سره ـ بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج [٤].

وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلاّ أن ينذر حج التمتع فيجب ، لدخولها فيه. وذلك كلّه مؤيّد لما ذكرناه.

قوله : ( يأتي بها من أدنى الحلّ ).

المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به ، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخيّر العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من‌


[١] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.

[٢] القواعد ١ : ٩١.

[٣] كالشهيد في الدروس : ٩٤.

[٤] المسالك ١ : ١٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست