responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 176

______________________________________________________

أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت فلا خلاف فيه بين‌ الأصحاب ، وإنما الخلاف في حدّ الضيق ، فقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة ، وإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة [١].

وقال عليّ بن بابويه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية. وهو منقول عن المفيد أيضا [٢].

وقال الشيخ في النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة ، وكانت حجته مفردة [٣]. وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد [٤] وابن حمزة [٥] وابن البراج [٦].

وقال ابن إدريس : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة [٧]. واستقرب العلاّمة في المختلف اعتبار اختياري عرفة [٨]. وقوّاه في الدروس [٩].

الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من يوم عرفة.


[١] المقنعة : ٦٧.

[٢] نقله عن المفيد في السرائر : ١٣٧. وعن علي بن بابويه في المختلف : ٢٩٤. والدروس : ٩٢.

[٣] النهاية : ٢٤٧.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٩٤.

[٥] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩١.

[٦] المهذب ١ : ٢٤٣.

[٧] السرائر : ١٣٧.

[٨] المختلف : ٢٩٥.

[٩] الدروس : ٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست