أما جواز العدول
إلى الإفراد مع ضيق الوقت فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وإنما الخلاف في حدّ الضيق
، فقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة ، وإذا غابت الشمس قبل أن
يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة [١].
وقال عليّ بن
بابويه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية. وهو
منقول عن المفيد أيضا [٢].
وقال الشيخ في
النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس ،
فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة ، وكانت حجته مفردة [٣]. وإلى هذا القول
ذهب ابن الجنيد [٤] وابن حمزة [٥] وابن البراج [٦].
وقال ابن إدريس :
تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة [٧]. واستقرب العلاّمة في المختلف اعتبار اختياري عرفة [٨]. وقوّاه في
الدروس [٩].
الأصح ما اختاره
الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من يوم عرفة.