لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتمتع
له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر » [١] وهو نص في
المطلوب.
وتشهد له حسنة
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات
، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : « يدع العمرة ،
فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ، ولا هدي عليه » [٢].
وقد ورد في بعض
الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » [٣].
وورد في بعض آخر
توقيت المتعة بغروب الشمس يوم التروية ، كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ فقال : « لا ما
بينه وبين غروب الشمس » [٤].
وورد في بعض آخر
إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون
للحاج
[١] التهذيب ٥ : ١٧١
ـ ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٧٤
ـ ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ١٧٠
ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٨.
[٤] التهذيب ٥ : ١٧٢
ـ ٥٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٨ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٠.