responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 164

______________________________________________________

والعلاّمة في جملة من كتبه [١] ، والشهيد في الدروس [٢] صرّحوا بأن من أراد التطوع بالحج كان مخيّرا بين الأنواع الثلاثة ، لكن التمتع أفضل. ويدل على ذلك روايات كثيرة : منها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة » [٣].

وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيّ أنواع الحج أفضل فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيئا أفضل منها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! » [٤].

وصحيحة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني قرنت العام وسقت الهدي فقال : « ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل ، لا تعودن » [٥].

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في السنة التي حجّ فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت : جعلت فداك بأيّ شي‌ء دخلت مكة ، مفردا أو متمتعا؟ فقال : « متمتعا » فقلت : أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال : « كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشي‌ء أفضل من‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٦٢.

[٢] الدروس : ٩١.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٥.

[٤] الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٤ ـ ٩٣٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٩ ـ ٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥٤ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٠ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست