responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 163

فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار.

______________________________________________________

بعد ثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع والله أعلم.

قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الاضطرار ).

أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام مع الاختيار فقال المصنف في المعتبر [١] والعلاّمة في جملة من كتبه [٢] : إنه قول علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع على ما بيّنّاه فيما سبق ، فيجب أن لا يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم.

وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة [٣].

واعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار [٤] ، والمصنف في المعتبر [٥] ،


[١] المعتبر ٢ : ٧٨٣.

[٢] التذكرة ١ : ٣١٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٥٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢ ، وأورد صدر الحديث في الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٥٥.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست