بعد ثمانية عشر
ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه
التمتع والله أعلم.
قوله
: ( فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ، ويجوز
مع الاضطرار ).
أما عدم جواز
العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام مع الاختيار فقال المصنف في
المعتبر [١] والعلاّمة في جملة من كتبه [٢] : إنه قول
علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع على ما بيّنّاه فيما سبق ، فيجب أن لا يجزيهم غيره
لإخلالهم بما فرض عليهم.
وأما جوازه مع
الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحيض المانع من
ذلك فيدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض
إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبي عمير : كما صنعت
عائشة [٣].
واعلم أن الشيخ في
كتابي الأخبار [٤] ، والمصنف في المعتبر [٥] ،