عليهالسلام قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ذلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) فقال : « يعني
أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك
فعليه المتعة » [١].
وذكر في القاموس
أن عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة [٢]. وذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين.
ويشهد لهذا القول
أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ،
وذلك لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[٣] قال في المعتبر :
ومعلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا [٤]. قلت : ذكر في القاموس أن بطن مرّ موضع من مكة على مرحلة [٥]. وسرف ككتف موضع
قرب التنعيم [٦].
وفي الصحيح ، عن
حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون الأوقات إلى مكة
» [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣
ـ ٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٣.