responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 160

______________________________________________________

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع ، لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [١].

وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب ربّنا عزّ وجلّ وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٢].

إذا تقرّر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حدّ البعد المقتضي لتعين التمتع قولين ، أحدهما : إنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٣] وابن إدريس [٤] والمصنف في هذا الكتاب ، مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال : إنه قول نادر لا عبرة به [٥].

والثاني : إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، ذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية [٦] وابنا بابويه [٧] وأكثر الأصحاب ، لكن مقتضى كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين. والأمر في ذلك هيّن ، لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر ، وهذا القول هو المعتمد.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٥ ـ ٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٨ : ١٧٢ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٨ : ١٧٥ أبواب أقسام الحج ب ٣ ح ١٤.

[٣] المبسوط ١ : ٣٠٦.

[٤] السرائر : ١٢١.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٨٥.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٢ ، والنهاية : ٢٠٦.

[٧] الصدوق في المقنع : ٦٧ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست