responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 157

بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة.

ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده ، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء وصلى ركعتيه ، ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمار.

وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.

______________________________________________________

من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلاّ بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ، ويذبح هديه ، ويرمي جمرة العقبة ، ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحج وصلّى ركعتيه وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء وصلّى ركعتيه ، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي ).

هذه الصورة متفق عليها بين الأصحاب في الجملة ، وكان ينبغي أن يذكر المبيت ليلة العاشر بالمشعر فإنه واجب ، وكذا الأكل من الهدي فإنه واجب عند المصنف ، وتقييد النفر في الأول بمن اتقى الصيد والنساء ، وإنما ترك ذلك اعتمادا على ما سيجي‌ء من التفصيل.

لكن حكمه ـ رحمه‌الله ـ بجواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست