بقدر ما يعلم أنه
يدرك الوقوف ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به
بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة
العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة
ليومه أو لغده ، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء وصلى
ركعتيه ، ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمار.
وإن شاء أقام بمنى
حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد
الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.
من مكة يوم التروية
على الأفضل ، وإلاّ بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى
الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها
يوم النحر ، ويذبح هديه ، ويرمي جمرة العقبة ، ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده
فطاف طواف الحج وصلّى ركعتيه وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء وصلّى ركعتيه ، ثم عاد
إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث
يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر
الثاني جاز أيضا ، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي ).
هذه الصورة متفق
عليها بين الأصحاب في الجملة ، وكان ينبغي أن يذكر المبيت ليلة العاشر بالمشعر
فإنه واجب ، وكذا الأكل من الهدي فإنه واجب عند المصنف ، وتقييد النفر في الأول
بمن اتقى الصيد والنساء ، وإنما ترك ذلك اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل.
لكن حكمه ـ رحمهالله ـ بجواز الإقامة
بمنى أيام التشريق قبل الطوافين