أما
التمتع : فصورته أن يحرم
من الميقات بالعمرة المتمتع بها ، ثم يدخل مكة ، فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلي ركعتيه
بالمقام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويقصّر.
ثم ينشئ إحراما
للحج من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلا
وأما التمتع فهو
لغة التلذذ والانتفاع ، وإنما سمّي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من
التحلل المقتضي لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط
بينهما وكونهما كالشيء الواحد ، فيكون التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء
الحج. أو لأنه يربح ميقاتا ، لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد
فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم بالعمرة عنه ، وإذا تمتّع استغنى
عن الخروج ، لأنه يحرم بالحج من جوف مكة.
قال الله تعالى ( فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] ومعنى التمتع بها
إلى الحج : الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالحج ، إلى
وقت الحج ، فيجتمع حينئذ التقربان ، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان
محرّما إلى وقت التلبس بالحج ، فالباء سببية ، وهذان المعنيان ذكرهما الزمخشري في
الكشاف [٢] ، والنيسابوري في تفسيره [٣]. وقيل : إن
المعنى فمن انتفع بسبب العمرة قاصدا إلى الحج فعليه ما تهيّأ له من الهدي [٤].
قوله
: ( أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها ، ثم يدخل مكة
فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلّي ركعتيه بالمقام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ،
ويقصّر ، ثم ينشئ إحراما آخر للحج