responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 156

أما التمتع : فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ، ثم يدخل مكة ، فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلي ركعتيه بالمقام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويقصّر.

ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلا‌

______________________________________________________

وأما التمتع فهو لغة التلذذ والانتفاع ، وإنما سمّي هذا النوع بذلك لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضي لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما وكونهما كالشي‌ء الواحد ، فيكون التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء الحج. أو لأنه يربح ميقاتا ، لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم بالعمرة عنه ، وإذا تمتّع استغنى عن الخروج ، لأنه يحرم بالحج من جوف مكة.

قال الله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] ومعنى التمتع بها إلى الحج : الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالحج ، إلى وقت الحج ، فيجتمع حينئذ التقربان ، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرّما إلى وقت التلبس بالحج ، فالباء سببية ، وهذان المعنيان ذكرهما الزمخشري في الكشاف [٢] ، والنيسابوري في تفسيره [٣]. وقيل : إن المعنى فمن انتفع بسبب العمرة قاصدا إلى الحج فعليه ما تهيّأ له من الهدي [٤].

قوله : ( أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها ، ثم يدخل مكة فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلّي ركعتيه بالمقام ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويقصّر ، ثم ينشئ إحراما آخر للحج‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] الكشاف ١ : ٢٤١.

[٣] غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) ٢ : ٢٣٨.

[٤] حكاه في الكشاف ١ : ٢٢٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست