الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار
أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة
الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب أن يحجّ عنه النذر. ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة
الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه. وفي الرواية :
إذا نذر أن يحجّ رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما
نذره من الثلث ، والوجه التسوية لأنهما دين.
المراد بالوجوب
هنا المالي ، كالحج والزكاة والكفارة وسائر الديون ، ولا ريب في تقديمه على
الوصايا المتبرع بها ، لخروجه من الأصل.
ولو أوصى بالحج
وغيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب قسمة التركة على الجميع بالحصص ،
لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها أولى فوجب قسمة التركة بينها ، وحكى العلاّمة في
التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الحج ، لأولويته [١]. وهو ضعيف.
قوله
: ( الثامنة : من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة
الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلاّ عن حجة الإسلام اقتصر
عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر ، ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الإسلام في
الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه ، وفي الرواية : إذا نذر أن
يحج رجلا ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث ،
والوجه التسوية ، لأنهما دين ).
أما وجوب إخراج حج
الإسلام من الأصل فهو موضع نصّ ووفاق ، وإنما الخلاف في حج النذر ، فذهب جمع من
الأصحاب منهم ابن