responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 151

السابعة : إذا أوصى في حجّ وغيره قدّم الواجب. فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.

______________________________________________________

الموصى فيصرف إلى غيرها من الطاعات ، لدخولها في الوصية ضمنا [١].

ويتوجه عليه أولا منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية ، لأن ذلك إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه ، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.

وثانيا أن الوصية إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوى ، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. وقوله : إن غيرها من الطاعات داخل في الوصية ضمنا ، غير واضح ، لما بيّنّاه مرارا من أن الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق مقوّمة له ومنعدمة بانعدامه ، لا نفس الماهية المطلقة ، ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.

وفصّل المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ في هذه المسألة فقال : إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما ، كان ميراثا ، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروّ زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا ، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه إلاّ بدليل ولم يثبت ، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعيّن فيصرف في وجوه البرّ كما في المجهول المالك [٢]. واستوجهه الشارح [٣] ـ قدس‌سره ـ ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب ، ولو أمكن استتمام المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه.

قوله : ( السابعة ، إذا أوصى في حجّ وغيره قدّم الواجب ، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص ).


[١] المنتهى ٢ : ٨٧٤.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٦١.

[٣] المسالك ١ : ٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست