الموصى فيصرف إلى
غيرها من الطاعات ، لدخولها في الوصية ضمنا [١].
ويتوجه عليه أولا
منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية ، لأن ذلك إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها
والمفروض امتناعه ، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
وثانيا أن الوصية
إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوى
، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه. وقوله : إن غيرها من الطاعات داخل في الوصية
ضمنا ، غير واضح ، لما بيّنّاه مرارا من أن الموجود في ضمن المقيد حصة من المطلق
مقوّمة له ومنعدمة بانعدامه ، لا نفس الماهية المطلقة ، ومن هنا يظهر قوة القول
بعوده ميراثا.
وفصّل المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في هذه المسألة فقال : إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج
في وقت ما ، كان ميراثا ، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروّ زيادة الأجرة
ونحوه فإنه لا يعود ميراثا ، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود
إليه إلاّ بدليل ولم يثبت ، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعيّن فيصرف
في وجوه البرّ كما في المجهول المالك [٢]. واستوجهه الشارح [٣] ـ قدسسره ـ ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب ، ولو أمكن استتمام
المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه.
قوله
: ( السابعة ، إذا أوصى في حجّ وغيره قدّم الواجب ، فإن كان الكل واجبا وقصرت
التركة قسمت على الجميع بالحصص ).