أما انصراف الأجرة
مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح ، لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط
للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل.
ولو وجد من يأخذ
أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه ، احتياطا للوارث.
وأما خروج الواجب
وهو حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث فيدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح
، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سئل عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان
صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه » [١].
وقد بيّنّا فيما
سبق [٢] أن الواجب الحج من الميقات ، إلاّ مع إرادة خلافه ، ويعلم باللفظ الدال عليه
أو القرائن المفيدة له. وفي خروج الحج المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي
الكلام فيهما.
قوله
: ( ويستحقها الأجير بالعقد ).
أي : يملكها ، ولا
ريب في تحقق الملك بالعقد ، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة ، فلو كانت عينا فزادت بعد
العقد أو نمت فهما للأجير ، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل ، كما في مطلق
الإجارة ، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ، ولو سلّم كان ضامنا ، إلاّ مع الإذن
من الموصى المستفادة من اللفظ ، أو اطراد العادة ، لأن ما جرت به العادة يكون
كالمنطوق به.
ولو توقف عمل
الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز
فسخه ، للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٤
ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦ أبواب وجوب الحج ب ٢٥ ح ١.