responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 140

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.

مسائل ثمان :

الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إن كانت ندبا.

______________________________________________________

بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » [١].

وفي حسنة عمر بن أذينة : « قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إليّ » [٢]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصّلا [٣].

قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ).

لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار [٤] ، وبمضمونها أفتى الشيخ [٥] وابن البراج [٦] ، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٧].

قوله : ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ).


[١] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢.

[٣] في ص ٧٢.

[٤] الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩.

[٥] المبسوط ١ : ٣٢٦ ، والنهاية : ٢٨٠.

[٦] المهذب ١ : ٢٦٩.

[٧] في ص ١١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست