بريد بن معاوية
العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ
إليّ » [١].
وفي حسنة عمر بن
أذينة : « قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إليّ » [٢]. وقد تقدم الكلام
في هذه المسألة مفصّلا [٣].
قوله
: ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ).
لورود النهي عن
استنابتها في بعض الأخبار [٤] ، وبمضمونها أفتى الشيخ [٥] وابن البراج [٦] ، وحملت على
الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٧].
قوله
: ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ،
وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ).
[١] التهذيب ٥ : ٩ ـ
٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٥
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ،
الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢.